الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
148
كفاية الأصول ( فارسى )
إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب ، و عدم إمكان إرادة نفى الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها ، بعد إمكان حمله على نفيها إدعاء ، بل كان هو الغالب فى موارد استعماله . ثم الحكم الذى أريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها ، أو المتوهم ثبوته لها كذلك فى حال الضرر لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلة للنفى ، و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه .