الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

140

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال : على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - فى موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما فى موضعهما - لكانت صلاته صحيحة ، و إن عوقب على مخالفة الامر بالقصر أو الجهر . فإنه يقال : لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك فى صورة الجهل ، و لا بعد أصلا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شئ و الجهل به ، كما لا يخفى . و قد صار بعض الفحول [ 252 ] بصدد بيان إمكان كون المأتى فى غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب ،