الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
101
كفاية الأصول ( فارسى )
لزوم الاقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا ، و لو كان متعلقا بالأكثر ، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا ، مع أنه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا ، المستلزم لعدم الانحلال ، و ما يلزم من وجوده عدمه محال . نعم إنما ينحل إذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له ،