الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

87

كفاية الأصول ( فارسى )

بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا ، و إنما كان سقوط الخطاب لاجل المانع ، و إلزام العقل به لذلك إرشادا كاف ، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الايجاب له فعلا ، فتدبر جيدا . و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهى السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب