الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

84

كفاية الأصول ( فارسى )

لئلا يقع فى أشد المحذورين منهما ، فيصدق أنه تركهما ، ولو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة إلى أحدهما ، كسائر الافعال التوليدية ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها ، و اختيار تركها بعدم العمد إلى الاسباب ، و هذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، و إن كان لازما عقلا للفرار عما هو أكثر عقوبة . و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ، و لو على نحو هذه السالبة ، و من الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع