الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
81
كفاية الأصول ( فارسى )
و بالجملة لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له - إلا مطلوبا ، و يستحيل أن يتصف به غير المحبوبية ، و يحكم عليه به غير المطلوبية . قلت : هذا غاية ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به ، و هو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، على ما فى تقريرات بعض الاجلة ، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب ، إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل ، و إن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ، و لم يقع بسوء اختياره ، إما فى الاقتحام فى ترك الواجب أو فعل الحرام ، و إما فى الإقدام على ما هو قبيح و حرام ،