الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
79
كفاية الأصول ( فارسى )
و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته مع اختياره له ، و هو كما ترى ، مع أنه خلاف الفرض ، و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار . إن قلت : إن التصرف فى أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام ، بلا إشكال و لا كلام ، و أما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم ، و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس به حرام فى حال من الحالات ، بل حاله حال مثل شرب الخمر ، المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الاوقات .