الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

69

كفاية الأصول ( فارسى )

حيث أنه بالدقة يرجع إليه ، إذا على الامتناع ، ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التى تختلف الطبيعة المأمور بها فى المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها فى الملاءمة كما عرفت . و قد انقدح بما ذكرناه ، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة فى العبادة بأقلية الثواب فى القسم الاول مطلقا ، و فى هذا القسم على القول بالجواز ، كما انقدح حال اجتماع