الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
37
كفاية الأصول ( فارسى )
أو به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتى تفصيله . و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا به حكم واحد منهما ، إذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز و الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت . و أما بحسب مقام الدلالة و الاثبات ، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثانى ، فلابد من حمل المعارضة حينئذ بينهما