الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
33
كفاية الأصول ( فارسى )
السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع فى الجواز و الامتناع ، يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، و أما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ، و لو كان ذا وجهين على هذا القول . و أخرى أن القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع ، لتعدد متعلق الامر و النهى ذاتا عليه ، و إن اتحد وجودا ، و القول بالامتناع على القول بالافراد ،