الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
31
كفاية الأصول ( فارسى )
السادس : إنه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال . و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فى ما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال ، و هو اجتماع الحكمين المتضادين ، و عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، و أن تعدد الوجه يجدى فى رفعها ،