الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
30
كفاية الأصول ( فارسى )
فى المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام ، و كذا ما وقع فى البين من النقض و الابرام ، مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما ، و كذلك نهى عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الاغيار ، فصلى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، و نهى عن التصرف فيها كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع ، و مجئ أدلة الطرفين ، و ما وقع من النقض و الابرام فى البين ، فتفطن .