الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
28
كفاية الأصول ( فارسى )
و أنه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين ، و إلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى ، غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبر جيدا . الخامس : لا يخفى أن ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الايجاب و التحريم ، كما هو قضية إطلاق لفظ الامر و النهى ، و دعوى الانصراف إلى النفسيين