الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

15

كفاية الأصول ( فارسى )

المقصد الثانى : فى النواهى فصل الظاهر أن النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب ، مثل الامر بمادته و صيغته ، غير أن متعلق الطلب فى أحدهما الوجود ، [ 112 ] و فى الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا ، نعم يختص النهى بخلاف ، و هو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك و أن لا يفعل ؟