الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

138

كفاية الأصول ( فارسى )

فى هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأمورا به ، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا به قصد القربة ، فافهم .