الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

125

كفاية الأصول ( فارسى )

لا مع الاتيان بغيره مما لا نهى عنه ، إلا أن يستلزم محذورا آخر . و أما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط و النهى عنه موجبا لفساد العبادة ، إلا فيما كان عبادة ، [ 134 ] كى تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به . و بالجملة لا يكاد يكون النهى عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجبا لفساده ، كما إذا كانت عبادة . و أما القسم الرابع ، فالنهى عن الوصف اللازم مساوق للنهى عن موصوفه ، فيكون النهى عن الجهر فى القراءة مثلا مساوقا للنهى عنها ، لاستحالة كون القراءة [ 135 ]