الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
123
كفاية الأصول ( فارسى )
سببا و عدمه ، كما هو الحال فى التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام . السابع : لا يخفى أنه لا أصل فى المسألة يعول عليه ، لو شك فى دلالة النهى على الفساد . نعم ، كان الاصل فى المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصحة فى المعاملة . و أما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهى عنها ، كما لا يخفى .