الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

112

كفاية الأصول ( فارسى )

فصل فى أن النهى عن الشىء ، هل يقتضى فساده أم لا ؟ و ليقدم أمور : الاول : إنه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة ، دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما ، بما هو جهة البحث فى الأخرى ، و أن البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها فى أن تعدد الجهة يجدى فى رفع غائلة اجتماع الامر و النهى فى مورد الاجتماع أم لا ؟