الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
103
كفاية الأصول ( فارسى )
و قد أورد عليه فى القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان فى ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين . و لا يخفى ما فيه ، فإن الواجب و لو كان معينا ، ليس إلا لاجل أنّ فى فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون فى تركه مفسدة ، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه . و لكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات ،