الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

90

كفاية الأصول ( فارسى )

ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، بسبب الإخلال ببعض أجزائه ، أو شرائطه بالمداقّة ، و إن صح الإطلاق عليه بالعناية . ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسمّيات مثل ( الصلاة عمود الدين ) أو ( معراج المؤمن ) و ( الصوم جنة من النار ) إلى غير ذلك ، أو نفي ماهيّتها و طبائعها ، مثل ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) و نحوه ، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة ، به مجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا ، و إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، و نفي الصحة من الثانية ؛ لشيوع إستعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف