الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
86
كفاية الأصول ( فارسى )
أنه و إن خص به أولا ، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه ، قد صار حقيقة في الأعم ثانيا . و فيه : إن الصحيح - كما عرفت في الوجه السابق - يختلف زيادة و نقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه ، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم ، فتدبر جيدا . و منها : ان الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له - في ألفاظ العبادات - عامين ، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و ( عمود الدين ) و ( الصوم جنّة من