الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

71

كفاية الأصول ( فارسى )

اختلافها في الحقيقة و الماهية ؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى . ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال ، لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية ، و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ، لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ، و منه قد إنقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه ، و مع الغض عنه ،