الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

62

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقفه على العلم بأنه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار . فإنه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، فإن العلم التفصيلي - بكونه موضوعا له - موقوف على التبادر ، و هو موقوف على العلم الإجمالي الإرتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور . هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، و أما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .