الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
59
كفاية الأصول ( فارسى )
إن قلت : على هذا ، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ ، و القطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ، و لم يكن له من اللفظ مراد . قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة و ضلالة ، بحسبها الجاهل دلالة ، و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية - على ما بيّنّاه - واضح لا محيص عنه ، و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمن هو علم في التحقيق و التدقيق ؟ ! .