الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
56
كفاية الأصول ( فارسى )
المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) . الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه . هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ