الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
52
كفاية الأصول ( فارسى )
جزءين ، لأن القضية - على هذا - إنّما تكون حاكية عن المحمول و النسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا ، و إن اتّحدا ذاتا ، فمن حيث