الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

46

كفاية الأصول ( فارسى )

موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، و إن اتفقا فيما له الوضع ، و قد عرفت - بما لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته . ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك [ 12 ] ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته ، و إن اتفقا فيما استعملا فيه ، فتأمّل . ثم إنّه قد انقدح مما حققناه ، [ 13 ] أنّه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام ، و أن تشخّصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها ، حيث أن أسماء