الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
37
كفاية الأصول ( فارسى )
و يؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بأنّه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) ، و إن كان الأولى تعريفه بأنه [ 6 ] ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناء على أن مسألة حجية الظنّ على الحكومة ، و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات .