الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

138

كفاية الأصول ( فارسى )

يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدالال على ما هو المختار ، و هو اعتبار التلبس في الحال ، وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة ، و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة ، و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال [ 34 ] ، و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه ، كالمتلبس به في الاستقبال ، و ذلك لوضوح أن مثل : القائم و الضارب و العالم ، و ما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادىء و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب ، و يصح سلبها عنه ، كيف ؟ و ما يضادها بحسب ما ارتكز