الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

135

كفاية الأصول ( فارسى )

دلالة الاسم على الزمان ، و منه الصفات الجارية على الذوات ، و لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال ، أو الاستقبال ؛ ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا ؟ و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال . لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، و ادعي أنه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة . لأنا نقول : هذا الانسباق ، و إن كان مما لا ينكر ، إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما