الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

123

كفاية الأصول ( فارسى )

الترك ، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال ، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو به غير هما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالاطلاق و الإسناد إلى الزمانيات ، و إلّا لزم القول بالمجاز و التجريد ، عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان و المجردات .