الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

118

كفاية الأصول ( فارسى )

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا ، كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ ، و إن ابيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع . كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع [ 30 ] ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع