الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

112

كفاية الأصول ( فارسى )

به شرط شيء ، و الشيء به شرط لا ، كما لا يخفى ، و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلّا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرّر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه ، لا أنه أريد منه معنى من معانيه ، فاذا قيل مثلا : ( جئني بعينين ) أريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية و العين الباكية ، و التثنية و الجمع في الأعلام ، إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها ، مع أنه لو قيل بعدم التأويل ، و كفاية الاتحاد في اللفظ ، في استعمالهما حقيقة ، بحيث جاز