محمد باقر الوحيد البهبهاني
92
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) هذا إذا لم يمكنهم أخذ الماء معهم ، وإذا أمكنهم فلا ضرر ، لكن إذا قصّروا ولم يأخذوا فليتيمّموا وليصلَّوا ، وأعادوا إذا تطهروا بالماء احتياطا ، لما سيجيء . قوله : كما هو رواية السكوني . ( 2 : 183 ) . ( 2 ) والمفتي به عنده . قوله : والأمر يقتضي الإجزاء . ( 2 : 183 ) . ( 3 ) إن « 1 » أراد الإجزاء بالقياس إلى القضاء فهو مسلَّم وإن أراد بالنسبة إلى الإعادة في الوقت أيضا فمشكل ، لعدم ثبوت الخروج عن عهدة التكليف الثابت من العمومات الدالة على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية مع الإمكان في الوقت ، بمجرد تقصيره في الطلب وخطائه في ظنّه تضيّق الوقت ، فتأمّل جدّا . قوله : وأهمل حتى ضاق الوقت . ( 2 : 184 ) . ( 4 ) التقييد بالإهمال مشعر بأنّه مع عدم الإهمال والتقصير لو اتفق كذلك يكون الواجب عليه التيمم من دون إعادة . قوله : وهي مع ضعف سندها . ( 2 : 185 ) . ( 5 ) هي « 2 » مطابقة للعمومات الدالة على التكليف مع بقاء الوقت ، ومتأيّدة
--> « 1 » بدل هذه الحاشية في « ب » و « ج » و « د » : إن أراد أنّ القضاء ليس عليه فالأمر كما ذكره ، وإن أراد أنّه في الوقت والتمكّن من الطهارة المائية ليس عليه إعادة للامتثال ، ففيه : أنّه ربما كانت العمومات تقتضي الإعادة ، إذ بمجرّد تقصيره في الطلب وخطائه في ظنّه الضيق لا يقتضي خروجه عن عهدة التكليف الثابت بها مع بقاء وقته واستجماعه لشرائط التكليف . « 2 » بدل هذه التعليقة في « ب » و « ج » و « د » : لا يخفى أنّها مطابقة للعمومات الدالة على أنّ المكلف يجب عليه الصلاة بعد دخول الوقت وفي الوقت بالطهارة المائية وموافقة لما دلّ على وجوب التأخير إلى ضيق الوقت في التيمّم والصلاة به ، ولهذا قال الشارح : هو خلاف محلّ النزاع ، إن كان محلّ النزاع القضاء ، وإن كان الإعادة في الوقت فالأظهر الإعادة ، والنسيان مشعر بإخلال الطلب وقت السعة ، فتأمّل جدّا .