محمد باقر الوحيد البهبهاني

83

الحاشية على مدارك الأحكام

فغير خفيّ أنّ الظاهر منه دوام المواراة لا كونها أيّاما « 1 » ، فتأمّل . قوله : وأمّا عليهما فيجوز . ( 2 : 155 ) . ( 1 ) يظهر من النصّ ، فإنّ العسكري عليه السّلام شقّ ثوبه على أبيه ، نقله في الفقيه « 2 » وموسى على هارون ، والمعصوم عليه السّلام احتجّ به على فعله « 3 » ، فليلاحظ . قوله : وهو حسن . ( 2 : 158 ) . ( 2 ) لا حسن فيه ، لوجود الرواية الموافقة للقاعدة الشرعية ، وهي أن لا تهتك حرمة الميت ، بل ربما يكون أشدّ مثلة . قوله : وقال ابن بابويه . ( 2 : 159 ) . ( 3 ) الذي يظهر من كلامه في الأمالي أنّه قائل بالاستحباب « 4 » ، ونسبته إلى الإمامية فيه تشعر بعدم قول والده والكليني بالوجوب ، كما نسبه بعض إليهما « 5 » ، لأنّ الكليني رحمه اللَّه أستاده . ويؤيّده أيضا أنّ الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف نقل الإجماع على الاستحباب « 6 » ، بل ظاهر كلامه في التهذيب أيضا مشعر بأنّ استحباب غسل الجمعة إجماعي « 7 » ، فلاحظ . مع أنّ عبارته في الفقيه لو بنيت على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فلا دلالة

--> « 1 » في « أ » و « و » : زمانا . « 2 » الفقيه 1 : 111 / 511 ، الوسائل 3 : 274 أبواب الدفن ب 84 ح 4 . « 3 » الوسائل 3 : 273 أبواب الدفن ب 84 . « 4 » أمالي الصدوق : 515 . « 5 » نسبه إلى والد الصدوق في المنتهى 1 : 128 ، وإلى الكليني في الذخيرة : 6 . « 6 » الخلاف 1 : 219 . « 7 » التهذيب 1 : 112 .