محمد باقر الوحيد البهبهاني
78
الحاشية على مدارك الأحكام
ما ذكر . قوله : هذا مذهب الأصحاب . ( 2 : 131 ) . ( 1 ) وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه رأى أبا الحسن عليه السّلام دخل القبر ولم يحلَّل أزراره « 1 » . قوله : فإنّ في خلع الخفّ شناعة . ( 2 : 131 ) . ( 2 ) لأنّه يطلع عليه العامة ، فلا يناسب التقية . قوله : لأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله به . ( 2 : 133 ) . ( 3 ) ولحفظ حرمة الميت ، ودفع الأذيّة عن الأحياء . قوله : فإن تعذّر لم يتربص به . ( 2 : 134 ) . ( 4 ) وقد حدّ التعذر بحصول الفساد في الميت لو صبر به . قوله : وظاهر المفيد في المقنعة . ( 2 : 134 ) . ( 5 ) عبارته على ما نقلت في التهذيب لا ظهور لها ، لو لم نقل بظهورها في خلافه ، والمعتبر ليس عندي ، وكيف كان لعل الأخبار ليس لها ظهور في العموم إلَّا من جهة ترك الاستفصال . ويمكن أن يقال : لما كان مثل هذا السؤال ظاهرا بالنسبة إلى صورة التعذّر تركه ، وذلك لأنّ دفن الميت من ضروريات ديننا ، بل ودين اليهود والنصارى وأكثر الكفار الأخر أيضا ، فإذا كان متمكنا من الدفن ولا تعذّر فيه أصلا فبأي جهة يسأل أنّه كيف يصنع به ؟ الا ترى أنّه لو كان ميتة فوق السطح أو الغرفة مثلا هل يسأل أنّه كيف يصنع به في دفنه ؟ ويدلّ على ذلك أيضا قوله عليه السّلام في رواية سهل بن زياد : « إذا مات الرجل في السفينة
--> « 1 » التهذيب 1 : 314 / 912 ، الاستبصار 1 : 213 / 752 ، الوسائل 3 : 171 أبواب الدفن ب 18 ح 6 .