محمد باقر الوحيد البهبهاني
7
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : وصحيحة حميد بن المثنى . ( 2 : 12 ) . ( 1 ) هذه لا دلالة لها على مدعاهم ولم يجعلوها دليلا ، بل الذي له دلالة ما ورد في استبراء الجارية « 1 » واستبراء الزنا « 2 » وعدّة الجارية « 3 » والمتعة « 4 » وغيرهما ، وكونها بالحيض ، وأن العدة بالحيض ، وكذا الاستبراء لبراءة الرحم ، وأن بالحمل يرتفع الطمث ، أو بفساد الرحم والدم « 5 » ، وأن بانقضاء شهر يحصل الريبة ، ورد « 6 » في تفسير قوله تعالى * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * . « 7 » ، وكذا في تسمية الحيض استبراء ، كتسمية مضي خمسة وأربعين يوما ، إلى غير ذلك ، فلاحظ تلك الأخبار وتأمّل وتتبع الكل ، وهي في كتاب النكاح ، والطلاق ، والبيع . وفي الخبر : « إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ، فترى الدم وهي حبلى فترى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم » الحديث « 8 » . قوله : واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة . ( 2 : 16 ) . ( 2 ) هذا وإن اقتضى أن تكون المضطربة أيضا ترجع إليها إلَّا أن الفرض لا يتحقق هناك ، إذ ربما كان من قبيل المحال أن تكون عادة نسائها متفقة
--> « 1 » انظر الوسائل 18 : 257 ، أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 1 . « 2 » انظر الوسائل 22 : 265 ، أبواب العدد ب 44 . « 3 » انظر الوسائل 22 : 256 ، أبواب العدد ب 40 . « 4 » انظر الوسائل 22 : 277 أبواب العدد ب 53 . « 5 » انظر الوسائل 22 : 224 أبواب العدد ب 25 ح 4 و 5 . « 6 » الوسائل 2 : 292 ، أبواب الحيض ب 9 ح 1 . « 7 » الطلاق : 4 . « 8 » التهذيب 8 : 178 / 623 ، الوسائل 21 : 87 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 5 ح 1 .