محمد باقر الوحيد البهبهاني

64

الحاشية على مدارك الأحكام

مثل : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 1 » وغيره ، وعمومات التكفين وإطلاقاته ، والإجماع ، فتأمّل ، وصحيحة زرارة « 2 » ربما تدل على ذلك . فتأمّل . قوله : فعلم منه أنّه لو كان القزّ صرفا لم يجز . ( 2 : 96 ) . ( 1 ) فيه : أنّه ظاهر في اشتراط كون القطن أكثر ، وأنّه لو لم يكن كذلك يكون فيه بأس ، مع ضعف السند . فالعمدة الإجماع المدّعى ، وتماميته في المرأة تتوقف على الثبوت ، وإن كان ظاهر الدعوى العموم ، فتأمّل ، فلا شكّ في أنّ الأحوط والأولى المنع . قوله : لأنّ الثوب إنّما يطلق في العرف على المنسوج . ( 2 : 96 ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك حال الاختيار . قوله : لصدق اسم الثوب . ( 2 : 96 ) . ( 3 ) والأحوط أن يكون ساترا للَّون والحجم . قوله : وينبغي العمل على الرواية الأولى . ( 2 : 97 ) . ( 4 ) لعله لا يخلو عن الإشكال بعد ورود المنع في غير واحد من الأخبار بالنسبة إلى البعض ، مثل المسامع والبصر في بعض الأخبار « 3 » ، مع الاعتضاد بعمل الأصحاب والشهرة . قوله : وطالبه ابن طاوس بالمستند . ( 2 : 99 ) . ( 5 ) لعل المستند عبارة الفقه الرضوي فإنّها صريحة في ما ذكره الأصحاب ، إلَّا أنّه في الفقه الرضوي : لا أقلّ من مثقال « 4 » .

--> « 1 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 . « 2 » المذكور في المدارك 2 : 93 ، وتقدم وجه دلالتها في ص 46 - 47 . « 3 » الكافي 3 : 143 / 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 . « 4 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 168 ، المستدرك 2 : 209 أبواب التكفين ب 2 ح 2 .