محمد باقر الوحيد البهبهاني
47
الحاشية على مدارك الأحكام
وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : أو ثوب تامّ بلفظ « أو » بدل الواو « 1 » ، وقال الفاضل مولانا عبد اللَّه التستري في آخر حاشيته هاهنا : ولعل الأظهر « أو » كما في نسختنا « 2 » ، انتهى الكلامان . وفي النسخة الصحيحة المعتبرة عندي أيضا بلفظ « أو » وكتب فوقه بخط [ الناسخ ] : كذا رأيت ، انتهى . وفي نسخة أخرى صحيحة أيضا بلفظ « أو » . ( وفي الوافي أيضا أنّ في بعض النسخ بلفظ « أو » وكأنّه الصحيح « 3 » ، انتهى ) « 4 » . ( والظاهر أنّ المراد : الكفن المفروض ثلاثة في صورة ، وثوب تامّ في صورة ، وهما صورتا الاختيار والاضطرار ) « 5 » . وممّا « 6 » ذكرنا ظهر ما في قوله : وهو إنّما يتم . مع أنّ كونها بمعنى « أو » لعله الأظهر ، كما يشير إليه قوله : لا أقل منه ، فتأمّل . هذا مع أنّه يمكن أن يكون مستند سلَّار الإطلاقات الواردة في الكفن ، مع مناقشة في دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب الثلاثة بأنّه لعل المراد : يكفن في الثلاثة لا أزيد ، لا أنّه لا يجوز أقل منها ، هذا بالقياس إلى أقواها دلالة ، وهي رواية سماعة ، مع أنّها موثقة مضمرة ، والشارح لا يعمل بمثلها ، ولا يقول بالانجبار بالشهرة .
--> « 1 » الحبل المتين : 66 . « 2 » حكاه عنه في ملاذ الأخيار 2 : 465 . « 3 » الوافي 24 : 359 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » . « 5 » ما بين القوسين ليس في « أ » . « 6 » من هنا إلى قوله : بتلك الدلالة فتأمّل جدّا ، في ص 371 ساقط من « ب » و « ج » و « د » .