محمد باقر الوحيد البهبهاني

409

الحاشية على مدارك الأحكام

طاوس - بالسجدة أيضا رواية أو أكثر ، إلَّا أنّ التقييد بغير المغرب غير موجود ، كما أنّ التقييد بالمغرب في الخطوة غير موجود ، ولعل وجه التقييد ضيق وقت المغرب ، فيكون الأولى اختيار الأقصر دون الأطول « 1 » ، انتهى . أقول : قد عرفت وجه تقييد الفقهاء بغير المغرب . وابن طاوس روى في كتاب فلاح السائل روايات متعدّدة في استحباب السجود بين الأذان والإقامة ، بعضها مطلق وبعضها مع ضميمة دعاء خاصّ فيه هو : « ربّ لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا » وفي رواية أخرى : « لا إله إلَّا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا » « 2 » . ( ثمّ الأولى والأحوط أن لا يزيد الفصل بينهما عن الركعتين أو قدرهما ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا يكون بين الأذان والإقامة إلَّا الركعتان » « 3 » ) « 4 » . قوله « 5 » : يستثني من ذلك رفع الصوت ، فإنّه غير مسنون في الإقامة . ( 3 : 289 ) . ( 1 ) فيه نظر ، لما ورد في صحيحة معاوية « 6 » من استحباب جهرها أيضا لكن دون جهر الأذان ، ولذا قال في النافع ما قال هنا « 7 » ، والمراد تأكَّد الاستحباب لا تأكَّد [ الجهر ] « 8 » .

--> « 1 » انظر البحار 81 : 181 . « 2 » فلاح السائل : 152 ، الوسائل 5 : 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 14 ، 15 . « 3 » التهذيب 2 : 53 / 177 ، الوسائل 5 : 449 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 4 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 5 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » . « 6 » الفقيه 1 : 185 / 876 ، الوسائل 5 : 409 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 1 . « 7 » لم نعثر عليه فيه . « 8 » في النسخ : الحمل ، والظاهر ما أثبتناه .