محمد باقر الوحيد البهبهاني
40
الحاشية على مدارك الأحكام
وبأخبار أخر غير صحيحة ، مثل ما رواه الكليني وغيره عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « يغسل الميت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ومرّة بالكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ، ثم يكفّن » « 1 » ، الحديث ، وما ماثل هذه الرواية . والضعف منجبر بالشهرة ، وأنّ الأخبار الكثيرة متوافقة في ذكر الكل على السواء ، وأنّ كثيرا منها يذكر الثلاثة في مقام البيان ، وبعضها يذكر فيه وجوب الغسل على الإطلاق ، والغسل عبادة توقيفيّة ، فإذا قالوا : يجب غسل الميت ، وأمثال هذه العبارة ، فلا بدّ من بيان هذه العبادة . قوله : « يغسل غسلا واحدا » . ( 2 : 80 ) . ( 1 ) الدلالة لا تخلو عن الظهور ، إذ لولا المعارض لم يفهم إلَّا وحدة الغسل ويؤيّدها قوله عليه السّلام بعد ذلك : « ثم اغتسل أنت » « 2 » والسند كالصحيح ، وفي حسنة أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام في الجنب إذا مات : « ليس عليه إلَّا غسلة واحدة » « 3 » . قوله : وهي ضعيفة السند . ( 2 : 81 ) . ( 2 ) ليست بضعيفة ، بل الظاهر أنّها حسنة ، ويؤيّدها أخبار كثيرة منقولة في علَّة غسل الميت . قوله : وتردّد فيه في المعتبر ، وهو في محله . ( 2 : 81 ) .
--> « 1 » الكافي 3 : 140 / 3 ، التهذيب 1 : 300 / 876 ، الوسائل 2 : 481 أبواب غسل الميت ب 2 ح 4 . « 2 » التهذيب 1 : 433 / 1389 ، الاستبصار 1 : 195 / 685 ، الوسائل 2 : 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 5 . « 3 » التهذيب 1 : 432 / 1385 ، الاستبصار 1 : 194 / 681 ، الوسائل 2 : 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 4 .