محمد باقر الوحيد البهبهاني

394

الحاشية على مدارك الأحكام

قوله : لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض . ( 3 : 248 ) . ( 1 ) فيه نظر ، لأنّ الجبهة تلاصق التراب والأرض ، ولم يتحقّق استحالة قطعا بمجرّد مزج الماء معه ، بل هو ماء وتراب أو أرض ممزوجان ، نعم إن لم تستقرّ الجبهة فلا يجوز من هذه الجهة . قوله : وإطلاق هذه الروايات . ( 3 : 249 ) . ( 2 ) الإطلاق ينفع إذا علم أنّ القرطاس المأخوذ من الإبريسم كان في ذلك الزمان موجودا وكان من الأفراد الشائعة ، والآن ليس كذلك فضلا عن حصول العلم بذلك في ذلك الوقت . قوله : ويظهر من الشهيد في الذكرى . ( 3 : 250 ) . ( 3 ) وادعى رحمه اللَّه أنّ القرطاس الذي وقع في الأخبار صحة السجود عليه هو الذي يؤخذ من العلف ، وببالي أنّه ادعى أنّ المتعارف في ذلك الزمان كان كذلك « 1 » ، فليلاحظ وليتأمّل فيه ، إذ أحد من الأصحاب ما تعرض له ممّن تقدم عليه أو تأخر عنه . قوله : على أنّه يمكن المناقشة . ( 3 : 250 ) . ( 4 ) الأحوط الاجتناب ، للشكّ في دخوله تحت الأرض الوارد في أخبار السجود أو كونه من أفرادها الشائعة ، فتأمّل . قوله : أمّا أوّلا : فلأنّ . ( 3 : 252 ) . ( 5 ) فيه ما مرّ في مسألة الإنائين ( من الماء ) « 2 » المشتبهين في أوائل كتاب الطهارة من أنّه لا معنى للنجس الشرعي إلَّا أنّه يجب الاجتناب عنه ، وإذا وجب لزم الإطاعة ، ولا تتحقّق إلَّا بالاجتناب عن الجميع ، عن القدر

--> « 1 » انظر الذكرى : 160 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » .