محمد باقر الوحيد البهبهاني
390
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : ولم أقف لأبي الصلاح . على حجّة . ( 3 : 226 ) . ( 1 ) يحتمل أن يكون احتجاجه بقوله عليه السّلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » « 1 » وبعض الأخبار أيضا له ظهور ، مثل الموثق كالصحيح بابن بكير ، عن الصادق عليه السّلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلَّى عليها ؟ قال : « لا » « 2 » ويحمل على الاستحباب للمعارض . قوله : وهي مع ضعف سندها . ( 3 : 227 ) . ( 2 ) ودلالتها أيضا ، لأنّ من العشرة المذكورة ما ثبت من الصحيح والمعتبر عدم المنع من الصلاة فيه ، فلاحظ . قوله : فإن كانت النجاسة لم تكره . ( 3 : 228 ) . ( 3 ) ربما كان في رواية علي بن جعفر إشارة إلى ذلك ، كما لا يخفى على الفطن ، وكذا في موثقة عمار عن الصادق عليه السّلام « 3 » . قوله « 4 » : قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم . ( 3 : 229 ) . ( 4 ) وفي الغوالي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، فإنّها خلقت من الشياطين « 5 » . قوله : ولا بعد فيه بعد ورود النص به . ( 3 : 233 ) . ( 5 ) لا يخفى أنّ استبعادهم بمكانه ، فإنّه إذا كان الخمر في البيت لم لا تجوز الصلاة فيه وإذا كانت في ثوب المصلَّي تجوز الصلاة في ذلك الثوب ؟ ! ولم يرد نص من الشارع بهذا النحو ، بل ورد النص على بطلان
--> « 1 » الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 . « 2 » التهذيب 2 : 369 / 1536 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 30 ح 6 . « 3 » التهذيب 2 : 370 / 1539 ، الوسائل 3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 5 . « 4 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » . « 5 » عوالي اللآلي 1 : 36 / 23 ، المستدرك 3 : 338 أبواب مكان المصلَّي ب 12 ح 2 .