محمد باقر الوحيد البهبهاني

357

الحاشية على مدارك الأحكام

سلَّمنا ، لكنّها رواية واحدة تعارضها صحيحة علي بن مهزيار التي ذكرناها في مسألة الشعرات الملقاة « 1 » ، وصحيحة أبي علي بن راشد حيث قال في آخرها : قلت : الثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة » قلت : أصليّ في الثوب الذي يليها ؟ قال : « لا » « 2 » . وكذا تعارضها صحيحة ريّان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام وسنذكرها ، وكذا صحيحة ابن مسلم ، فإنّ : ( لا أحبّ ) يعارض : ( لا بأس ) لكونه نكرة في سياق النفي ، وكذا رواية ابن بكير ، وهي صحيحة ، على ما عرفت « 3 » ، بل أقوى من الصحاح . ويعضدها الإجماعات والأخبار الكثيرة الواردة في المنع عن الثعالب « 4 » ، وعبارة الفقه الرضوي « 5 » ، وكذا الأخبار المتعدّدة الواردة في المنع عن كلّ ما لا يؤكل لحمه « 6 » . وكذا الكلام في الأرانب ، مع أنّ الشارح ما ذكر صحيحا يدل على الجواز فيها ، وصحيحة محمد بن عبد الجبار جعلها الشارح دليلا في الشعرات التي ذكر أنّه لا مانع منها مطلقا ، مع أنّك عرفت ما في تلك الصحيحة « 7 » ، فما ذكره رحمه اللَّه في هذا الكتاب أولى وأظهر ممّا ذكره في المعتبر ، فتدبر . قوله : وهو غير جيّد . ( 3 : 175 ) .

--> « 1 » راجع ص 352 . « 2 » التهذيب 2 : 210 / 822 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلَّي ب 7 ح 4 . « 3 » راجع ص 345 - 346 . « 4 » الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلَّي ب 7 . « 5 » راجع ص 354 . « 6 » الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلَّي ب 2 . « 7 » راجع ص 349 .