محمد باقر الوحيد البهبهاني
345
الحاشية على مدارك الأحكام
وفي الفقه الرضوي : « لا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمّور ، وفنك ، وإيّاك أن تصلَّي في الثعالب ، وفي ثوب تحته جلد الثعالب » « 1 » ، وفيه أيضا : سألته عمّا يخرج من منخر الدابّة إذا أنخرت فأصاب ثوب الرجل ، قال : « لا بأس ، ليس عليك أن تغسله » « 2 » . قوله : وابن بكير وإن كان ضعيفا . ( 3 : 162 ) . ( 1 ) تضعيف ابن بكير ضعيف ، للتوثيق الصريح مع إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وكونه من فقهاء أصحابنا ، ولقول النجاشي : كتابه كثير الرواة « 3 » ، الدال على الوثوق والاعتبار ، كما حقّقناه في الرجال ، ولقول الشيخ في العدّة : إنّ الطائفة أجمعت على العمل بروايته « 4 » ، وقول المفيد رحمه اللَّه في رسالته : إنّه من فقهاء الأصحاب والرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة « 5 » ، إلى غير ذلك مثل كونه كثير الرواية ، ومقبول الرواية ، وسديد الرواية ، وأنّه يروي عنه الثقات الأجلَّة ، وغير ذلك ممّا ذكرناه في موضعه وحقّقنا الأمر فيه . وأمّا الفطحية فالنجاشي لم يتعرّض ، وفي ترجمة هشام ابن سالم : أنّ الفطحية رجعوا عن رأيهم إلَّا طائفة عمار « 6 » .
--> « 1 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 157 ، المستدرك 3 : 199 أبواب لباس المصلَّي ب 4 ح 2 ، وص 201 ب 7 ح 1 . « 2 » المستدرك 2 : 561 أبواب النجاسات ب 7 ح 1 ، البحار 77 : 72 ، ولم نعثر عليه في فقه الرضا ( عليه السّلام ) . « 3 » رجال النجاشي : 222 / 581 . « 4 » عدّة الأصول 1 : 381 . « 5 » رسالة الشيخ المفيد في العدد والرؤية : 14 . « 6 » انظر رجال الكشي 2 : 567 .