محمد باقر الوحيد البهبهاني
318
الحاشية على مدارك الأحكام
تدارك ما فات ، وليس له معنى سوى ذلك ، والأدلة الدالة على وجوب القضاء أيضا تقتضي ذلك ، لأنّهم حكموا بفعل الصلاة التي فاتت [ و ] « 1 » فيما لم يكن له وقت الصلاة لا يقال : فاتت الصلاة ، بل يقال : لم يجب بعد ولم يطلب . ألا ترى أنّه في وقت الضحى لا يقال : فاتت الصلاة ، أي صلاة الظهر الآتية ، وهذا من البديهيّات ، فكما أن وقت الضحى لا يقال : فاتت ، فكذلك أوّل الزوال أيضا لا يقال : فاتت ، لأنّها لم تجب بعد ، نعم في الظنّ إدراك الصلاة ، ويمكن أن يقال : بحسب المظنّة تعلَّق الخطاب ، لكن إذا ظهر يقينا أنّه ما تعلَّق به الخطاب من جهة عدم الوقت - والوقت شرط للتكليف والخطاب - لم يصدق الفوت والقضاء ، فتأمّل . قوله : وهذه الروايات وإن ضعف سندها . فيتعين العمل بها ( 3 : 93 ) . ( 1 ) هذا حقّ ، كما بيّنا سابقا ، لأنّ اللَّه تعالى أمر في خبر الفاسق بالتبيّن لا الردّ ، والتبيّن حاصل بعمل الطائفة ، وإن لم يصل إلى حدّ الإجماع ، لأنّ اللَّه تعالى شرط للعمل بالخبر أحد شرطين : العدالة أو التبيين ، فكما يكتفون في الأوّل بالظنّ كذا يكتفون في الآخر ، لأنّ الدليل واحد ، ولا يمكن إثبات العدالة في جميع سلسلة سند الحديث بشهادة العدلين ، بل لا يمكن الشهادة أصلا ، كما حقّق في محلَّه ، وإنّ المدار على الترجيحات الاجتهادية ، هذا . لكن هذا خلاف ما صرّح به الشارح مرارا من أنّ عمل الأصحاب لا ينفع ضعف السند ، لأنّه إن بلغ حدّ الإجماع فهو حجّة لا فائدة في الخبر ،
--> « 1 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .