محمد باقر الوحيد البهبهاني

316

الحاشية على مدارك الأحكام

إذا صلَّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء « 1 » . فلعلّ الأولى بل الأحوط متابعة المشهور في العمل ، فتأمّل . قوله « 2 » : قال : الثلث الثاني . ( 3 : 76 ) . ( 1 ) في بعض النسخ : الثلث الباقي « 3 » ، وهو الموافق لفتوى الأصحاب ، وفي كتاب العلل روى بطريق صحيح على الظاهر ، عن الباقر عليه السّلام : « أنّ قوله تعالى * ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ ) * « 4 » الآية ، نزلت في أمير المؤمنين عليه السّلام وأتباعه من شيعتنا ، ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء اللَّه فزعوا إلى ربّهم » « 5 » الحديث ، وفي كتاب الخصال : في الخصال التي سأل عنها أبو ذر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أيّ الليل أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر » « 6 » أي الباقي . قوله : وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف . ( 3 : 77 ) . ( 2 ) الضعف منجبر بالفتاوى ، مع أنّ الظاهر هارون بن مسلم . قوله : واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم . ( 3 : 88 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة ، وأنّ المراد من وقت الفريضة ليس وقت الإجزاء بل الوقت المقرّر للفريضة بأن لا يصادم بالنافلة . قوله : الطاطري . ( 3 : 88 ) .

--> « 1 » انظر الوسائل 14 : 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 . « 2 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » و « و » . « 3 » وهو الموافق للمصادر . « 4 » السجدة : 62 . « 5 » علل الشرائع : 365 / 4 . « 6 » الخصال : 523 / 13 .