محمد باقر الوحيد البهبهاني

286

الحاشية على مدارك الأحكام

ثلاث مرّات » « 1 » وفيه ما لا يخفى . والموثق حجّة ، سيّما مع دعوى الشيخ اتفاق العصابة على العمل بروايات عمّار ومن ماثله ، وخصوصا بعد ثبوت النجاسة وتحقّقها شرعا ، وكون الإزالة تحتاج إلى دليل شرعي من إجماع أو عموم ، فتأمّل .

--> « 1 » الكافي 6 : 427 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .