محمد باقر الوحيد البهبهاني
266
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) لم نجد دليلا على بقاء النجاسة ) « 1 » حتى يثبت خلاف الشرط . قوله : قد روى عن أخيه عليه السّلام جواز الصلاة على المحل . ( 2 : 365 ) . ( 2 ) ( لم يرو كذلك ، بل ورد الصلاة في البيت والدار ، والصلاة في البيت غير الصلاة على البارية ، كما هو ظاهر ) « 2 » . قوله : وأمّا رواية أبي بكر فضعيفة السند جدّا . ( 2 : 365 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّ الضعف منجبر بشهرة العمل ( مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، بقرينة علي بن الحكم ، وأحمد هو الذي أخرج البرقي عن قم بسبب روايته عن المجاهيل « 3 » ) « 4 » . والمراد هو غير المنقول بالنص والإجماع ، خرج ما خرج بهما وبقي الباقي ، بل يمكن أن يقال : إنّ المعهود عند الشيعة طهارة هذا القسم خاصّة ليس إلَّا ، لو كان واقعا طاهرا . وبالجملة : المعهود المستأنس من الأخبار وكلام الفقهاء من الشيعة وأهل السنّة ، أنّ السؤال والجواب في مطهّرية الشمس ومثلها ، وكذا الحكم بها ، إنّما هي في غير المنقول ، وأمّا المنقول مثل الثوب والظرف فلا ، بل الأمر بالنسبة إليه التطهير بالماء خاصّة ( وكذا الحال في طهارة النعل والقدم بالمشي ، والكفر بالإسلام ، فتدبّر ) « 5 » كما هو الوارد في النصوص ، بل نقول : عدم مدخلية الشمس في المنقول من ضروريات الدين فكان ظاهرا
--> « 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » . « 2 » بدل ما بين القوسين في « أ » و « و » : ليس كذلك ، بل الوارد فيها جواز الصلاة في المحلّ المذكور لا على المحل المذكور ، كما سنذكر الرواية . وتأتي الرواية في ص 526 . « 3 » انظر الخلاصة : 14 . « 4 » ما بين القوسين ليس في « أ » . « 5 » ما بين القوسين ليس في « ا » .