محمد باقر الوحيد البهبهاني

262

الحاشية على مدارك الأحكام

هذا الاحتمال أنّ الشيخ في باب الزيادات ذكر هذه الرواية خالية عن عبارة : « وإن كان عين الشمس أصابته » « 1 » ولا شك أنّه حينئذ يكون « حتى ييبس » متعلقا بقوله : « فلا تصلّ » ، والجمع مهما أمكن لازم ، وهذا أيضا من مرجّحات كون كلمة « إن » وصلية مطلقا ، ويقرّبه أنّ الوصل مزية في الكلام لا حاجة إلى ذكرها في إفادة أصل المطلوب ، فتدبّر . فهذه « 2 » احتمالات ثلاثة ظاهرة في طهارة المحلّ متأيّدة بالمؤيّدات والمقرّبات . وممّا يؤيّد أيضا خلوّ الخبر عن مخالفة ظاهر آخره لظاهر أوّله ، وغير ذلك ، على ما أشرنا إليه سابقا . على أنّه عليه السّلام في مقام جواب السؤال صرّح بالمنع في النجس الرطب ، وكذا مع رطوبة ملاقيه وفصّل وطوّل ، فكيف يكتفي في ما هو الأصل في الجواب والعمدة في البيان بمجرّد الإشعار ؟ ! سيّما مع غرابة نفس الحكم ومخالفتها لكل من أحكام الطهارة والنجاسة والمعهود بين المسلمين والمتعارف بينهم فيهما ، على حسب ما أشرنا إليه ، فتأمّل . على أنّ متن الرواية إنّما هو من عمّار كسائر متون رواياته ، فإشعاره لا اعتداد به كما لا يخفى على الممارس ، فتأمّل . وممّا لا يلائم الاحتمال الذي فيه الإشعار أنّه كان المناسب حينئذ ذكر الجبهة خاصّة في قوله عليه السّلام : « وإن كانت رجلك . » وعدم ضمّ الرجل وغيره إليه ، بعد ما أطلق اشتراط جواز الصلاة في الموضع بكون التجفيف من الشمس ، وربط هذا القول به ، إذ يشعر حينئذ باشتراط طهارة سائر

--> « 1 » التهذيب 2 : 372 / 1548 . « 2 » من هنا إلى آخر الحاشية ليس في « ا » .